السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
209
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
البعض الحكم بالنقدين فقط ، ولعلّه ظاهر البعض الآخر ، بل نسب إلى الأكثر « 1 » . وعند جمهور فقهاء المذاهب ( المالكيّة والشافعيّة ، والحنابلة ) : ما دفنه أهل الجاهلية ، ويطلق على كلّ ما كان مالًا على اختلاف أنواعه ، وخصّ الشافعيّة إطلاقه على الذهب والفضة دون غيرهما من الأموال . ويُطلق عند الحنفيّة على الأعمّ من كون راكزه الخالق أو المخلوق فيشمل المعادن والكنوز « 2 » . ونستعرض أحكام خمس الرِّكاز كالتالي : 1 - أجمع الإماميّة وفقهاء المذاهب على وجوب الخمس في الركاز ؛ لعموم قوله تعالى : ( وَمِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ) « 3 » . وقوله تعالى : ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ ) « 4 » ، وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنّه قال : « وفي الرِّكاز الخمس » « 5 » . وصحيح الحلبي قال : سألت أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام عن الكنز كم فيه ؟ قال : « الخمس » « 6 » ، الحديث . 2 - اتّفق الإماميّة وفقهاء المذاهب على أنّ الخمس يجب في الكنز إذا كان من الذهب والفضّة « 7 » . واختلفوا فيما إذا لم يكن منهما ، كما إذا كان من الجوهر والصفر والنحاس وغيره من الأموال . فذهب جماعة من الإماميّة ، والحنفيّة ، والمالكيّة ، والحنابلة ، والشافعي في القول القديم : إلى أنّ الركاز يتناول كلّ ما كان مالًا مدفوناً على اختلاف أنواعه « 8 » ؛ لعموم الآيات والروايات المتقدّم ذكرها .
--> ( 1 ) مستند الشيعة 10 : 28 . ( 2 ) المعونة 1 : 222 . الكافي في فقه أهل المدينة : 96 . حاشية ابن عابدين 2 : 43 - 44 . المجموع 6 : 38 . مواهب الجليل 2 : 339 . المغني 2 : 610 - 611 . موسوعة الإجماع ( أبو جيب ) 2 : 495 . ( 3 ) البقرة : 267 . ( 4 ) الأنفال : 41 . ( 5 ) صحيح مسلم 3 : 1334 ، ح 1710 . سنن الترمذي 3 : 34 ، ح 642 . ( 6 ) وسائل الشيعة 9 : 492 ، ب 3 ممّا يجب فيه الخمس ، ح 2 . ( 7 ) مستند الشيعة 10 : 27 - 28 . جواهر الكلام 16 : 24 ، 25 . الإقناع ( ابن القطان ) 1 : 271 ، دار الكتب العلمية 1426 ه - . ( 8 ) تذكرة الفقهاء 5 : 417 ، م 313 . مستند الشيعة 10 : 28 . فقه الصادق 7 : 403 - 404 . المغني 2 : 613 . المجموع 6 : 91 . المدونة الكبرى 1 : 290 . حاشية ابن عابدين 2 : 44 . حاشية الدسوقي 1 : 489 .